الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح، والذي فهمناه من معطياته أن صاحبه يقول: إنه سمع من يقول إن مجرد الكتابة يقع به الطلاق ويثبت به الحق.. ولو لم ينوه صاحبه، والجواب أن هذا خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء. وكما أشار السائل الكريم فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى موثقة بالنقول من المراجع المعتمدة في المذاهب المتبعة أن الطلاق لا يقع بالكتابة إلا مع النية. انظر الفتاوى التالية أرقامها: 56826، 86560 118645. وما أحيل عليه فيها.
والأمر بكتابة الدين في الآية الكريمة ليس فيه دليل على أن مجرد الكتابة يثبت بها حكم أو ينتفي بها حق.
قال القرطبي في تفسيره: هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال : ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ... فأمر بالكتابة ولكن المراد الكتابة والإشهاد، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة . ويقال : أمرنا بالكتابة لكيلا ننسى.
والله أعلم.