الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم في حال زوجتك ظاهرلا خفاء فيه وقد صرحت أنت أثناء حديثك أنها متمردة ناشزة وهذا حق، فإن هذه التصرفات من زوجتك إن كانت واقعية فهي نشوز واضح، بل يحصل النشوز ببعض هذا.
وإنا لننصحك بالصبر عليها ومحاولة استصلاحها وتذكيرها دائما بالله سبحانه وبحقوقه عليها ومن حقوقه سبحانه عليها أن توقر زوجها وتطيعه في المعروف, ولك أن تدلها على بعض الأخوات الصالحات القانتات من أهل الخيروالدعوة إلى الله سبحانه، فإن البيئة الصالحة لها دور كبير في صلاح الشخص وهدايته ـ بإذن الله.
ثم نوصيك بالمواظبة على الرقية الشرعية لك ولها فقد يكون هذا بتأثير شيء من السحرأوالعين ونحو ذلك ولك أن تعرض الأمر على بعض أهل العلم بالعلاج بالرقية الشرعية, فإن لم تعد إلى رشدها ولم ينصلح حالها وتبين لك أن الأمر سببه مجرد الإثم والعدوان واتباع الهوى والشيطان, فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها، بل قد يكون طلاقها حينئذ هوالخير ما لم تترتب عليه مفسدة أعظم من بقائك معها على هذا الحال, فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عزّ وجل: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ {النساء:5}.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق ـ بالضم ـ فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
ويجوز لك في هذه الحالة أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال, كما بيناه في الفتوى رقم:76251 .
والله أعلم.