الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت جازما بأن ما بك ليس وسوسة، فلا يخلو أمرك من أحد أمرين: إما أن تكون مصابا بسلس الريح بحيث لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395، فإذا كنت بهذه المثابة فالواجب عليك هو أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم تصلي بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل ولا يضرك ما خرج منك من الريح، لكونك معذورا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما حضورك المسجد فلا ينبغي لك، لما يترتب عليه من أذية المصلين، وإذا علم الله صدق رغبتك في شهود الجماعة فإنك تؤجر بنيتك، على ما أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 112689، وأما إذا لم تكن مصابا بالسلس فيلزمك انتظارالوقت الذي تعلم فيه أنك تستطيع الصلاة بطهارة صحيحة دون أن يخرج منك شيء فتصلي فيه، ولا تلزمك الجماعة في هذه الحال، لأن شرط الطهارة مقدم على الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190.
وبهذا يتبين لك أن الأمر يسير ولا يستدعي منك هذا الحزن الشديد، فإذا فعلت ما يجب عليك ممّا قد بيناه لك فصلاتك مقبولة ـ إن شاء الله ـ وستكون الصلاة راحة لك وقرة عين ـ بإذن الله ـ ونرجو أن لا يكون عليك إثم فيما مضى لجهلك بأحكام الشرع، وإن كنت قد صليت شيئا من الصلوات بغير الطهارة المشروعة في حقك على الوجه السابق ذكره فعليك قضاؤها في قول الجمهور وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 109981.
والله أعلم.