الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في التطهر بهذا الماء، فإن تغير الماء بما يشق الاحتراز منه ويصعب صون الماء عنه لا يسلبه طهوريته، كما نص على ذلك الفقهاء، قال البهوتي في كشاف القناع: ومن المتغير ما يشق صون الماء عنه: المتغير في آنية أدم أي جلد وآنية نحاس ونحوه كحديد ومتغير بمقر وممر من كبريت ونحوه فكله غير مكروه، لمشقة التحرز من ذلك كماء الحمام، لما تقدم من أن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. اهـ
وماء الصنبور من هذا الباب ـ فيما يظهر ـ فلا حرج من التطهر به والحال ما ذكر، إلا أن يعلم أنه متغير بنجس فحينئذ لا يجوز التطهر به، لعدم جواز التطهر بالماء النجس، وإن شك فيما غيره، هل هو طاهر أو نجس كما يظهر من السؤال؟ فالأصل عدم النجاسة، جاء في الشرح الكبير للدرديرعاطفاعلى ما لا يسلب الطهورية: أو كان الماء متغيرا جزما وشك - بالبناء للمفعول - أي وقع التردد على السواء في مغيره، وبين معنى الشك بقوله: هل هذا المغير يضر كالطعام والدم أو لا كقراره وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور؟. انتهى.
وأما قولك إنه لا يوجد بديل للماء، فاعلم أن الماء إذا علم عدم صلاحيته للتطهير فهو كعدمه وحينئذ، فإن لم يوجد ماء صالح للطهارة، فإنه يعدل إلى بديله وهو التيمم بالصعيد، كما قال تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء: 43}.
والله أعلم.