الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت أيها السائل الكريم في رغبتك بترك بلاد الكفار التي تكثر فيها الفتن والفواحش، فعليك أن تبادر إلى ذلك، وبخصوص ما تسأل عنه، فالتأجير المنتهي بالتمليك يجوز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية، وقد سبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم : 109463. ومن جملة هذه الضوابط:
- أن تكون الإجارة حقيقية وليست ستارا للبيع.
- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر .
وهذان الضابطان لم يتحققا في الصورة المذكورة، فالإجارة هنا ليست حقيقية وإنما هي ساترة للبيع، والتأمين يتحمله المستأجر لا المالك، فلا يجوز التعامل بمثل هذا العقد.
والله أعلم.