الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك أيها السائل الكريم على عدة أمور نوجز لك جوابها فيما يلي:
1- لا يجوز الإيداع في هذا البنك لأنه بنك ربوي، ويستثنى من اضطر إلى ذلك ولم يجد بنكا إسلاميا يلتزم بالضوابط الشرعية، وفي هذه الحالة فإن الإيداع يكون في حساب جار، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 123222.
2- الفوائد الربوية يجب التخلص منها في مصالح المسلمين وهي ما يشترك المسلمون فيه كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام ونحو ذلك، أو إعطائها للفقراء والمساكين. ولا يجوز أن تأخذ منها إلا إذا كنت فقيرا أو مسكينا، والفقير من لا يملك شيئا أو يجد شيئا يسيرا من مال أو كسب لا يقع موقعا من كفايته كما هو مفصل في فتوانا رقم: 117908. ومجرد كونك تسكن بالإيجار لا يدخلك في جملة الفقراء والمساكين إذا كنت واجدا لكفايتك أنت ومن تعول من مأكل وملبس وسكن ولو بالإيجار، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97279.
3- يجوز صرف هذه الفوائد لمن كان فقيرا من أقاربك فيمكنك إعطاءها لأختك إذا كانت فقيرة، ولزوج أختك إذا كان فقيرا، وراجع في تفصيل هذا الفتوى رقم: 118237.
4- شهادات الاستثمار لا تجوز في هذا البنك ولا في غيره من البنوك الربوية، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 112148.
5- يجوز إيداع الأموال في البنوك الإسلامية الملتزمة بالضوابط الشرعية ولا حرج في الاستفادة من أرباحها، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 116398 .
6- من أخطأ من علماء المسلمين فأباح معاملة ربوية وخالف في ذلك الحق لا يجوز تقليده، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 28960، 29386، 30543، 115482 .
7- إذا عجزت عن التخلص من الفوائد الربوية لكونك مسافرا ولم يمكنك القيام بذلك بأي طريقة عن طريق توكيل غيرك أو نحو ذلك فيجب عليك أن تبادر بالتخلص منها عند التمكن من ذلك.
8- أما ممن تؤخذ الفتوى فعلى المسلم أن يختار العلماء الموثوق بهم وراجع في ذلك الفتويين: 12347، 41163.
والله أعلم.