الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المبالغ التي تعطيها هذه المحلات لمن بلغ حداً معيناً من المشتريات هي من قبيل تخفيض الأسعار، ولا حرج في ذلك ما دام الاشتراك مجانياً، وفي بيان جواز مثل هذه الأنواع من التخفيضات يقول الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه الحوافز التجارية التسويقية: التخفيض العادي هو أحد قسمي التخفيض الترغيبي، وهو حسم من سعرالسلع والخدمات يمنحه الباعة للعملاء، وهذا النوع من التخفيضات هو في الحقيقة بيع للسلع أو الخدمات بأنقص من سعر السوق، وذلك جائز لا حرج فيه، وهذا بناءً على القول بأنه يجوز البيع بأقل من السعرالسائد في السوق، فعلى هذا القول تجوز جميع التخفيضات الترغيبية، سواء كان التخفيض كمياً أو انتقائياً أو نقدياً أو تخفيضاً بالقسيمة ـ الكوبون ـ أوغير ذلك، وهذا ما لم يفض هذا النوع من التخفيض إلى محرم كالتغرير بالمشترين أوالمضارة بالباعة الآخرين أوغير ذلك من المقاصد المحرمة، فإنه يكون حينئذ محرماً وممنوعاً سداً للذريعة. انتهى.
وننبهك إلى أن الواجب على المكلف أن لا يقدم على فعلٍ قبل أن يتبين حكمه، خاصة لو اشتبه عليه أمره، جاء في أنوارالبروق في أنواع الفروق لابن الشاط: من القاعدة التي حكى الغزالي في إحياء علوم الدين والشافعي في رسالته الإجماع عليها من أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. انتهى.
والله أعلم.