الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استخدام الإنس للجن قد اختلف فيه العلماء، فمنعه بعضهم مطلقاً، ولو كان مسلماً، ولو كان يستخدمه في المباح، بل في الواجب. وهذا ما عليه أكثر فتاوى الشبكة مثل الفتوى رقم: 27379.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال بجواز الاستخدام في الواجب والمباح، ومنعه فيما سوى ذلك. وانظر الفتوى رقم: 5701 .
وليس مأخذ المانعين مبنيا على تكذيب الجن؛ فإن ما يخبرون به عن أماكن المفقودين ونحو ذلك هو من الغيب النسبي الذي قد يعلمه بعض الخلق دون بعض بخلاف الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما مأخذهم في المنع هو سد ذرائع الشرك والاستعانة بهم في المحرمات، ولأنه أيضا لا يؤمن خداعهم وكذبهم فيما يقولون.
وأما تقديم جائزة لمن أحضر الشخص المخطوف أو ساعد على ذلك، فالأصل أنه لا حرج في ذلك وأنه مأمور به شرعا؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وكذلك لا حرج على الطرف الآخر في قبول المكافأة.
هذا من حيث الأصل. أما بخصوص أخذ المكافأة على إيجاد المخطوف عن طريق الاستعانة بالجن، فهذا مبني على الخلاف المذكور في جواز الاستعانة بهم.
فعلى القول بعدم جواز الاستعانة بهم- وهو ما تقدم أننا نرجحه- لا يجوز التعويض ولا أخذ العوض عنه، وعلى القول الثاني يجوز.
والله أعلم.