الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة إذا رأت الطهر أن تغتسل وتصلي حتى لو كانت رؤيتها له قبل انقضاء مدة عادتها، فإذا عاودها الدم بعد ذلك عادت حائضا على مابيناه في الفتوى رقم: 123851.
وبه تعلمين أنك أخطأت حين لم تغتسلي وتصلي وتصومي ذلك اليوم وتفعلي ما تفعله الطاهرات حين رأيت الطهر،والواجب عليك مع قضاء ذلك اليوم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من تقصيرك في تعلم العلم الواجب وتهاونك في أمر لم يكن لك التهاون به، وإن كنا نرجو ألا يكون عليك إثم من تعمد انتهاك حرمة الشهر بالفطر في نهار رمضان لأجل التأويل والجهل.
والله أعلم.