الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الأصل في انتهاء الحيض وبداية الطهر هو وجود القصة البيضاء لمعتادتها، فما دمت ترينها وتعرفينها فإنك تعتبرين حائضا حتى ترينها, وكونها تتأخر بعد انقطاع الدم لا يسوغ العجلة ما دامت تنزل منك إفرازات ذات لون أحمر أو أصفر أو بني بعد انقطاع الدم وقبل رؤية القصة البيضاء. وقد كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ .. رواه مالك في الموطأ. وعلقه البخاري بصيغة الجزم.
كما يعرف الطهر أيضا بالجفوف, والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ عندها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة خرجت غير ملوثة بالدم.
وعليه فإذا كانت الأيام التي ذكرتها تنزل منك فيها الإفرازات ولم يحصل الجفوف ولم تري القصة البيضاء فإنك حائض في تلك الأيام ولا عبرة بصومك فيها طالما أن ذلك لم يتجاوز خمسة عشر يوما, وإذا حصل لك الجفوف وتحققتِ من حصوله فأنت في حكم الطاهرات ولو نزلت عليك بعد ذلك إفرازت بنية أو صفراء وهي التي يعبر عنها بالصفرة و الكدرة بشرط أن يكون الجفاف المذكور بعد انتهاء عدد أيام الدورة المعتادة لك.
وإذا لم تتحققي من الجفوف بل حصل لك انقطاع للدم فقط بحيث إذا أدخلت خرقة ونحوها تلاحظين بعض الدم فيكون نزول الإفرازات المذكورة هو من بقية الحيض حتى يحصل الجفوف أو القصة البيضاء التي ذكرت أنك تلاحظينها بعد تلك الإفرازات، لأن الصفرة والكدرة يعتبران من أنواع الحيض إذا حصلتا في وقته المعتاد، ومن كانت عادتها الطهر بالقصة البيضاء فقط أو بالجفوف والقصة معا فيستحب لها انتظارها لآخر الوقت المختار بحيث توقع الصلاة في آخر جزء منه ولا تنتظر انتهاءه.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي : لكن إذا رأت معتادة القصة فقط أو مع الجفوفِ الجفوفَ فتنتظر القصة لآخر الوقت المختار, والغاية خارجة فلا تستغرق المختار بالانتظار؛ بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها لآخره. اهـ .
وراجعي فتوانا رقم: 71835.
والله أعلم.