الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما يفعله هذا الزوج من ضربك بهذه الطريقة وأخذ مالك وسبك وسب أهلك حرام لا خلاف في حرمته، بل هو من كبائر الذنوب والمعاصي وهذا سبب كاف لطلب الطلاق منه بل ولتعزيره وتأديبه من قبل السلطات المختصة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 114647.
وإن كنا لا ننصحك بالتعجل في ذلك إلا إذا بان لك تماديه على ذلك وإصراره على عدم التوبة والإقلاع، فحينئذ يستحب لك فراقه لأن هذه الأشياء توجب له الفسق، وقد نص أهل العلم على استحباب مفارقة الزوج الفاسق.
واعلمي أن المرأة لا تطالَب بشيء من الإنفاق لا على نفسها ولا زوجها بل الزوج هو الذي يطالب بهذا كله، فما أنفقته من ذلك فإن على زوجك أن يرده عليك إذا كنت قد أنفقت بنية الرجوع عليه لا الصلة.
جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك إن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديماً في حال الإنفاق، ويُقضَي لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها، ومن المدونة إن أنفقت عليه في ذاته وهو حاضر مليء أو معدم فلها اتباعه بذلك إلا أن يرى أن ذلك معنى الصلة. انتهى.
وسواء طلقك أو أمسكك فإنه مطالب بأن يؤدي لك مالك الذي أخذه منك غصباً، ومالك الذي أعطيته له تحت التهديد والتخويف وكذا المهر، ولا يجوز له أن يمنعك شيئاً من ذلك وإلا كان آثماً أكلاً للحرام، ويجوز لك حينئذ أن ترفعي أمرك للسلطات لتستوفي لك منه حقه، وراجعي حكم ما وهبته المرأة لزوجها خوفاً منه في الفتوى رقم: 61752.
مع التنبيه على أنه لم يتبين لنا مقصودك بكون زواجك من هذا الرجل كان لمدة شهر ونصف فإن كنت تقصدين أن عقد الزواج وقع مؤقتاً بهذه المدة فهذا عقد باطل يجب فسخه فوراً لأنه نكاح متعة، وقد بينا بطلانه في الفتوى رقم: 485.
والله أعلم.