الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هذا الأخ من إجبار أخته على الزواج ممن لا تريد وتهديده لها بالقتل ظلم بلا شك، وقد كان من حقها المطالبة بفسخ هذا الزواج، لكن إذا كان قد حصل منها رضا بعد الزواج ومكنته من نفسها، فلا حق لها في الفسخ، قال الحجاوي (الحنبلي): ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها ويفسق به الولي ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
وما دامت في عصمته فلا بد أن تؤدي حقه، ولا يجوز لها الامتناع من معاشرته، فمن أعظم ما تجب فيه طاعة الزوجة لزوجها أمر الاستمتاع ما لم يكن لها عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وإذا كانت مبغضة له ولا تقدر على القيام بحقه، فلها طلب الخلع منه ويمكنها رفع هذا الأمر للقاضي الشرعي، فعليها أن توازن بين الأمرين وتختار أخفهما ضرراً، إما الصبر عليه ومعاشرته بالمعروف، وإما طلب الخلع، أما أن تظل في عصمته وتمتنع من معاشرته فذلك لا يجوز.
والله أعلم.