الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكم في منع ذلك الشخص من الدخول إلى المسجد لكونه ليس من أهل الصلاة أولاً، ولكونه ذا رائحة كريهة، بل يستحب لكم منعه من ذلك حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين برائحته، لاسيما وأنه ليس من أهل الصلاة ما دام مجنوناً... وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.. انتهى. وعند مسلم أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال: ... لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع.. انتهى.
فالسنة تدل على إخراج من به رائحة كريهة من المسجد، ولذا ذهب الحنابلة إلى استحباب إخراجه، قال صاحب كشاف القناع: فإن دخله -أي المسجد- آكل ذلك أي ما له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحوهما أو دخله من له صنان أو بخر قوي إخراجه -أي استحباب إخراجه إزالة للأذى..... انتهى.
وهذا في حق المكلف، فكيف بغير المكلف كالرجل المجنون المشار إليه في السؤال، فإخراجه من باب أولى.. وعلى الإمام أن يستجيب لذلك.
والله أعلم.