الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فولد الزنا ذكراً كان أو أنثى لا ينسب إلى الزاني لأنه لا علاقة بينهما وإنما ينسب إلى أمه، أما من ناحية الأوراق والشهادات الرسمية -حيث يتعذر نسبته فيها إلى أمه- فيمكن حينئذ أن ينسب إلى اسم ما غير حقيقي معبد لله كفلانه أو فلان بن عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك، كما هو موضح في الفتوى رقم: 41980.
والله أعلم.