الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يسأل عن حكم الإمامة بدون لبس عباءة، فاعلم أنه يشترط لصحة الصلاة - سواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً- ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويستحي منه، قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31}. أي: عند كل صلاة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. انتهى.
فإذا توفر هذا الشرط، فإنه لا يشترط للإمامة لبس العباءة بعد ذلك، والمهم هو ستر العورة، ولم يرد ـ فيما نعلم ـ ما يدل أيضاً على استحباب تميز الإمام عن المأمومين في اللباس في الصلاة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 37471.
والله أعلم.