الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء لم يتبين لنا المقصود من قول السائل: وقع لي اختلاط في أوقات الصيام والإفطار. فإن كان يعني أنه كان يختلط بغير المسلمين وتقع منه ذنوب جعلته يشك في صحة صيامه، فاعلم أن هذا الأمر ليس عذراً في انتهاك حرمة الشهر بتعمد الإفطار، والصائم إذا وقع في ذنوب فصومه صحيح وينقص أجر صيامه، وقد لا يكون له من الأجر إلا سقوط الطلب عنه، ولكن لا يجوز له أن يتعمد الإفطار بتلك الحجة، ومن أفطر في رمضان عمداً من غير عذر شرعي فإنه تلزمه التوبة إلى الله تعالى والقضاء.
ولم يبين لنا السائل هل أفطر بأكل أو شرب أو جماع، فإن كان قد أفطر بغير جماع فتلزمه التوبة مع قضاء ذلك الأيام، وأما الإطعام فإنه لا يجزئ عن القضاء، ولا يلزمه الإطعام إلا إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فيلزمه الإطعام عن كل يوم أخره، والإطعام حينئذ لأجل تأخير القضاء لا لأجل الفطر، وإن كان قد أفطر بجماع فتلزمه -مع التوبة والقضاء- الكفارة، وهي على الترتيب - لا على التخيير عند الجمهور- عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
ولا تبرأ ذمتك في الإطعام بدفع المبلغ لشخص وتوكيله، وأنت تعلم أنه ليس أميناً ولا صادقاً؛ لأنك تبقى في شك من أنه أطعم عنك، والأصل أن ذمتك مشغولة بالإطعام فلا تبرأ بمجرد الشك، وربما أخذ المال ولم يفعل ما أوكلته إليه.
قال العلامة ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولا بد من كون الوكيل ثقة.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 112418 عن من أفطر أياماً من رمضان لا يدري عددها، وانظر الفتوى رقم: 10327، والفتوى رقم: 18462 وكلاهما عن حكم مخالطة المشركين والإقامة في بلاد الكفر، والفتوى رقم: 114339 والفتوى رقم: 1104 عن الإفطار بجماع وبغير جماع.
والله أعلم.