الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن فاتته صلاة الجمعة صلى الظهر أربعا ولا يجزئه صلاة الجمعة ركعتين لأن الجماعة شرط في الجمعة بالإجماع. وإليك بيان مذاهب أهل العلم في المسألة:
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر ; لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها ; لأنها لا تصح إلا بشروطها, ولا يوجد ذلك في قضائها , فتعين المصير إلى الظهر عند عدمها, وهذا حال البدل. انتهى.
وقال ابن عبد البر المالكي فى الكافي: وكل من فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى الظهر أربعا. انتهى.
وقال النووي الشافعي في المجموع: وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا, فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر. انتهى.
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي: ولهذا لو فاتته الجمعة صلى الظهر في الوقت، وبعد خروج الوقت يقضي بنية الظهر, وهذا آية الفرضية إلا أنه مأمور بإسقاطه بالجمعة فيكون بتركه مسيئا فيكره, وهذا الخلاف راجع إلى أن فرض الوقت هو الظهر عندهم وعند زفر الجمعة. انتهى.
وعلة عدم إجزاء ركعتين في حق من فاتته الجمعة هي أن الجمعة لها أركان وشروط إذا توفرت أجزأت وإن لم تتوفر وجب الظهر بدلا عنها، وتفصيل شروط الجمعة وأركانها قد تقدم في الفتوى رقم: 7637 .
والله أعلم.