الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد طلقت، فإن كانت قد انقضت عدتك فقد بنت من زوجك بينونة صغرى، إن كانت هذه التطليقة هي الأولى أو الثانية، ويجوز له حينئذ أن يتزوجك بعقد ومهر جديدين بشرط أن تكوني راضية بذلك، وأما إذا لم تنقض العدة فللزوج مراجعة زوجته من غيرعقد، إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية، والعدة تنقضي بثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على خلاف بين العلماء، أو بوضع الحمل للحامل.. وما قاله لك هذا الشيخ غير صحيح، وربما كان قصده أن الرجل إذاً لاعن زوجته فإنها تحرم عليها على التأبيد، وهذا كلام صحيح كما بيناه في الفتوى رقم: 1147.
فالتحريم إنما يترتب على اللعان، أما مجرد الاتهام بالفاحشة فلا تحرم به الزوجة، مع التنبيه على أن اتهام الرجل لزوجته بالفاحشة فيه إثم عظيم يوجب له عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة، ما لم يأت ببينة أو يلاعنها، قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. انتهى.
أما إن كانت هذه التطليقة هي الثالثة فإنك قد حرمت عليه على التأبيد ولا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.