الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوزللزوج هجران زوجته لغير نشوز ونحوه كما لا يجوز له الامتناع عن الإنفاق عليها لغيرسبب، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه الإمام مسلم وغيره.
وللزوجة رفع أمرها لقاض شرعي بسبب الهجران المذكورأوعدم الإنفاق عليها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 116349، ورقم: 31884.
وإذا كان الزوجان في بلد من بلاد الكفر فيتعين رفع الأمرإلى مركز إسلامي أو لبعض العلماء المسلمين الثقات ، ولا يجوز التحاكم إلى محاكم الكفر إلا في حالة الضرورة بحيث تعين ذلك لرفع الظلم عن الزوجة مع عجز المراكزالإسلامية عن حل النزاع أوعدم وجودها أصلا وتعذرالتحاكم إلى محكمة شرعية في بلد مسلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 7561.
ومن حق الزوجة أن تنال الطلاق من زوجها إذا أثبتت إضراره بها، وإن لم تستطع إثبات ذلك فلها أن تخالعه بما يتفقان عليه، وراجع الفتوى رقم: 122565.
والله أعلم.