الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة محرمة لا يجوز دفعها ولا الإعانة على دفعها بأي وجه من الوجوه، والرشوة هي ما يعطى للتوصل إلى إبطال حق، أو إحقاق باطل.
أما ما يعطى لدفع ظلم أو ضرر أو للوصول إلى حق تعين طريقا للوصول إليه فلا حرج في ذلك، فإذا كان القصد أنكم تدخلون في المنافسة مع مجموعة من الشركاء وأنكم تدفعون رشاوى لتفوزوا بالمشاريع التي تتنافس عليها الشركات، فالجواب أنكم إذا كنتم لا تستطيعون الحصول على المنافسة إلا بالرشوة وكنتم أحق بها من غيركم جاز لكم دفع الرشوة، ويكون الإثم على الآخذ دون المعطي.
أما التحايل لإخراج المنافسين من المناقصة فلا يجوز، فالواجب ترك المناقصة للمنافسة.
وبناء على التفصيل المتقدم لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إذا كان في عملك مباشرة أو إعانة على الحرام كالرشوة المحرمة والتحايل على الشركة في المناقصات، أما إن كان يمكنك الاستمرار في الشركة مع البعد عن ممارسة المحرمات أوالإعانة عليها فيجوز لك البقاء في الشركة ـ وإن كان العمل في شركة خالية من المخالفات الشرعية أولى ـ ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 79518، 93958، 95933، 114136، 117235.
والله أعلم.