الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك هجر زوجتك بسبب ما صدر من أبيها ولو يوما واحدا، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهجران الزوجة دون مبرر لا يجوز، وترك القسم لها دون سبب معتبر شرعا ظلم مبين يعرض صاحبه لغضب الله وعقوبته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2967.
وننبهك على أن سكن الزوجة واجب على زوجها. وعليه، فإن الواجب عليك أن توفر لزوجتك هذه مسكنا مناسبا لحالكما وبذا تتجنب ما عسى أن يحدث بينك وبين أهلها من إهانات بسبب أمر المسكن، فإن تنازلت هذه الزوجة عن حقها في المسكن ورضيت بسكنك معها في مسكنها فلا حرج عليك، ولكن لا يجوز لها ولا لأهلها أن يعيروك بذلك فليس هذا من أخلاق أهل الإيمان، بل هو من المنّ، وقد بينا حرمة المنّ في الفتوى رقم: 95508.
والله أعلم.