الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن زواجك بتلك المرأة لم يكن زواجاً شرعياً، والواجب عليك التوبة من ذلك، فالزواج بغير ولي ولا شهود زواج باطل، لكن ما دمتما قد اعتقدتم حل هذا الزواج فالولد الذي بينكما نسبه ثابت لك وليس ابن زنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده أومختلفاً في فساده، أوملكها ملكاً متفقاً على فساده أومختلفاً في فساده، أووطئها يعتقدها زوجته الحرة أوأمته المملوكة، فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين. الفتاوى الكبرى.
وهذا الولد يلحقك في الدين، لأن الولد يلحق بخير الوالدين ديناً، والواجب عليك ضم هذا الولد إليك، ولا حق لزوجتك في الاعتراض على ذلك، فعليك أن تبين لها أن هذا الولد ولدك وليس ولد زنا، وأنها ما دامت قبلت بوجوده معكم فليس من حقها أن ترفض وجوده بعد ذلك، قال الدسوقي المالكي: حاصله أن أحد الزوجين إذا كان له ولد صغير وأراد الآخر أن يخرجه عنه من المنزل فإن له ذلك ما لم يعلم به وقت البناء، فإن علم به وأراد أن يخرجه عنه فليس له ذلك، وما ذكر من التفصيل من أنه إذا علم به عند البناء فليس له إخراجه وإلا كان له إخراجه محله إذا كان للولد حاضن أي كافل يكفله وإلا فلا امتناع لمن ليس معه الولد أن يسكن مع الولد سواء حصل البناء مع العلم به أم لا. حاشية الدسوقي.
وعليك بكثرة الدعاء مع إحسان الظن بالله، فإنه قريب مجيب.
والله أعلم.