الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يزيل همك وأن يفرج كربك وأن ييسر لك زوجا صالحا تقر به عينك، وقد سبق لنا ذكر حقوق المطلقة بالفتوى رقم: 8845، فيمكنك مراجعتها، وإذا كان زوجك لم ينفق عليك لمدة عام ـ كما ذكرت ـ فيلزمه دفع هذه النفقة إليك إن لم تكوني في هذه المدة ناشزا، لأن الناشز لا نفقة لها ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا ينفق عليها، لأن النفقة حينئذ من أجل الجنين الذي في بطنها، كما هو موضح بالفتوى رقم: 15170، ولعلك تشيرين بنفقة الثلاثة الأشهر إلى النفقة في العدة، وهي ليست مقيدة بثلاثة أشهر، وإنما تختلف باختلاف نوع العدة عند المرأة، وراجعي أنواع العدة بالفتوى رقم: 123145.
وأما المجوهرات، فإن كان قد أخذها على أنها قرض أو أي عقد معاوضة آخر فيجب عليه رد مثلها أو رد قيمتها، وإن لم يكن له مال، فإن ذلك يبقى دينا في ذمته، وأما أثاث البيت فقد سبق تفصيل القول فيه بالفتوى رقم 76734.
وننبه في الختام إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أن على الزوج أن لا يؤذي زوجته ولا يهينها، وليمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، كما جاء بذلك توجيه القرآن، حيث قال الكريم الرحمن: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.
الأمر الثاني: أن الأصل في المسلم السلامة، فلا يجوز لأي من الزوجين اتهام الآخر بما يشين من غير أمر مبين، وعلى المسلم والمسلمة اجتناب مواطن وأحوال الريبة وراجعي الفتوى رقم: 123714.
الأمر الثالث: أن مثل هذه الأمور المذكورة بالسؤال كالنفقة والديون وأثاث البيت تحتاج إلى بينات ونحو ذلك، فالأولى الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.