الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الطلاق لم يقع، لأن زوجك قد علق طلاقك على لمس هاتفه أو تفتيشه ولم تفعلي ذلك، والطلاق المعلق لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.