الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الأرض ملكاً لكم ووكلتم أخاكم الأكبر في إدارتها والقيام عليها، فمعنى الوكالة أن يقوم أخوكم بالنيابة عنكم بإدارة هذه الأراضي واستغلالها لمصلحتكم، فإن منافع هذه الأرض ملك لأصحابها لا لمن وكلوه في القيام عليها، ومقتضى الوكالة التزام الوكيل بنصوص عقد الوكالة، كما يجب أن يعمل الوكيل بالأحظ للموكل، ولا يجوز للوكيل أن يستغل ممتلكات الموكل لمصلحته الشخصية، فلا يحق لأخيكم أخذ شيء من هذا الأموال؛ إلا أجرالوكالة، وقد فصلنا أحوال استحقاق الوكيل للأجر في فتوانا رقم: 127318.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: تتعلق بالوكيل أحكام، منها:
الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها.
الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة.
الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. اهـ.
وعلى هذا فالنفقات المتعلقة باستغلال هذه الأراضي يجب أن تكون من أموالكم لا من ماله الخاص، وأما عمله فيها إذا كان عملاً آخرغير العمل الذي تقتضيه الوكالة فيستحق عليه أجرة مثله إن أذنتم له بالعمل، وراجع حكم تأجير الوكيل نفسه في الفتوى رقم: 105751.
والله أعلم.