الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أنك قد حلفت بالطلاق على عدم الذهاب إلى الأرض المذكورة، فإذا لم تذهب إليها فلا شيء عليك، وإن ذهبت إليها ـ في أي حال من الأحوال ـ وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن ـ فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162، وفى حال وقوع الطلاق تنحل اليمين ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم تكن قد طلقتها من قبل، أو طلقتها مرة واحدة، فإن كنت قد طلقتها مرتين من قبل فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.