الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الرجل المذكور لديه وساوس كثيرة وشكوك في شأن وقوع الطلاق، وأنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها جملة وعدم الالتفات إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.
وبخصوص ما صدر منه من عبارات فلا يقع به طلاق، وتوضيح ذلك كما يلي:
1ـ قال إنه تلفظ بعبارة ـ تتطلق ـ أثناء قراءته في الفقه ولا شيء عليه في ذلك.
2ـ نطقه بكلمة ـ طلِّقهاـ وهذه صيغة أمر لا يقع بها طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 25903، إضافة إلى أنه هنا لا يعني بها زوجته.
3ـ تحرك لسانه ببعض ألفاظ الطلاق بدون قصد إيقاعه لاشيء عليه فيه، كما تقدم فى الفتوى رقم: 48463.
4ـ أتى بصيغة ـ أطلقها ـ وهي صيغة دالة على المضارع الذي يفيد الوعد ولا شيء عليه إذا لم ينفذه، ولا تأثير للشك فى النطق بقوله ـ تتطلق ـ أيضا.
ولا نعلم دليلا على مشروعية إخراج كفارة احتياطا بسبب ما نطق به.
5ـ قوله لزوجته ـ اذهبي واجلسي عند أهلك ـ أولا ـ أريدك ـ بقصد إخفاء عمله عنها مدة معينة من غير قصد الطلاق لا يقع به طلاق، لأنه كناية والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نيته أيضا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 95815ورقم: 78889.
والله أعلم.