الوسوسة وترديد ألفاظ الطلاق دون قصد إيقاعه

17-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
شخص يسأل فضيلتك: فمنذ فترة حدث الآتي:
1- كان يقرأ في الفقه ففجأة كان فيه جزء ـ عن؟ فنطق بكلمة ـ تتطلق ـ وهو لا يريد أن ينطق بها، لكن فوجئ بها من ضمن ما كان يقرأ.
2- منذ مدة طويلة دار حوار بينه وبين والده فقال له والده عن زوجته طلقها وبعدها بمدة فكر في ما قاله له والده وسرح وفوجئ بنفسه نطق بصيغة الأمر طلقها، فهل ما حدث له أي تأثير؟ ولم يسأل أحدا منذ ذلك الوقت، لأنه قرأ أن المضارع والأمر لا تأثير لهما، ولكنه كثير الشك في موضوع الطلاق وعندما يفكر فيه أحيانا لسانه يتحرك مثل المتسابق، هل أخطأ في الزواج وعليه إثم طالما هو شكاك؟ وبماذا تنصحونه؟ وما الواجب الشرعي الآن عليه؟ لكونه أحيانا يتحرك لسانه بألفاظ صريحة من غير قصد عند التفكير في الطلاق ولم يكن يشك في هذا الموضوع، لكنه بعد فترة من الزواج حدثت خلافات بينه وبين زوجته وأهلها ترتب عليها الكلام في موضوع؟ لمدة شهرين أو ثلاثة استخدم فيها الرجل في النقاش كلمة أطلقها مثلا: قالوا له لو طلبت فرد أطلقها وغير ذلك من الأمثلة ويشك وغير متأكد من أنه استخدم تتطلق أثناء النقاش وكان يقصد إذا لم يتم الوصول لحل ساعتها فربما يفكر في الطلاق نتيجة الشك في الحوار الذي دار على مدار شهرين أوأكثر وشك في أطلقها أو تتطلق فذهب إلى شيخ فقال له لا شيء في ذلك وهذا مجرد كلام، لكن احتياطا أخرج كفارة تسمى: كفارة ما بدر مني ـ فيسأل فضيلتك ما هي هذه الكفارة؟ وما مقدارها؟ وهل يصح إخراجها قيمة بدلا عن الإطعام مثل الكفارات الأخرى؟ التي أجازبعض الفقهاء إخراج القيمة عنها؟
اعذرنا يا شيخ لوأطلنا أراد الرجل أن يذهب لعمل آخر مساء لعدد محدود من الأيام وأراد أن لا تعلم زوجته لأسباب منها: أنها لن تجلس في المنزل إذا خرج فحاول خداعها وقال لها أنا متضايق منك اذهبي واجلسي عند أهلك فقالت له أنت لا تريدني فقال لها لا أريدك ولم يتلفظ بأي لفظ صريح غير أنه حاول إخفاء عمله لمدة أيام ويرسلها بهذه الطريقة لأهلها إلى حين انتهائه من عمله، فهل لذلك أي تأثير؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن الرجل المذكور لديه وساوس كثيرة وشكوك في شأن وقوع الطلاق، وأنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها جملة وعدم الالتفات إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:  3086.

وبخصوص ما صدر منه من عبارات فلا يقع به طلاق، وتوضيح ذلك كما يلي:

1ـ قال إنه تلفظ بعبارة ـ تتطلق ـ أثناء قراءته في الفقه ولا شيء عليه في ذلك.

 2ـ نطقه بكلمة ـ طلِّقهاـ وهذه صيغة أمر لا يقع بها طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 25903، إضافة إلى أنه هنا لا يعني بها زوجته.

3ـ تحرك لسانه ببعض ألفاظ الطلاق بدون قصد إيقاعه لاشيء عليه فيه، كما تقدم فى الفتوى رقم: 48463.

4ـ أتى بصيغة ـ أطلقها ـ وهي صيغة دالة على المضارع الذي يفيد الوعد ولا شيء عليه إذا لم ينفذه، ولا تأثير للشك فى النطق بقوله ـ تتطلق ـ أيضا.

ولا نعلم دليلا على مشروعية إخراج كفارة احتياطا بسبب ما نطق به.

5ـ قوله لزوجته ـ اذهبي واجلسي عند أهلك ـ أولا ـ أريدك ـ بقصد إخفاء عمله عنها مدة معينة من غير قصد الطلاق لا يقع به طلاق، لأنه كناية والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نيته أيضا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 95815ورقم: 78889.

ثم ننبه الشخص المذكور إلى أنه ليس مخطئا بزواجه ولو كان كثير الشك والوساوس، فالزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي العدول عنه لمن له فيه حاجة، وكثرة الشك والوسواس في أمر الطلاق لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق إذا صدر حقيقة منه مختارا.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net