الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك نصح أمّك وأختك، ولا يجب عليك أن تتبرأ منهما، وإنما الواجب إنكارما تقومان به من المنكرات، مع مراعاة أنّ حقّ الأمّ عظيم، ومهما كان من حالها ومخالفتها للشرع، فإنّ ذلك لا يبيح لك مقاطعتها أوالإساءة إليها والإغلاظ لها في القول، وإنّما تنصح برفق وأدب.
وأمّا عن واجب الرجل نحو من يعولهم إذا ارتكبوا منكراً، فإزالة المنكر إلّا أن يترتب على إزالته مفسدة أكبر منه، قال النووي في كلامه على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. شرح النووي على مسلم - 2 ـ23.
وانظر مراتب تغييرالمنكر في الفتوى رقم: 22063.
وأمّا عن هجرالقريب العاصي غير الوالدين فذلك يرجع إلى المصلحة فحيث كان الهجر ينفع في ردعه وردّه إلى الصواب فهو مشروع وحيث كانت صلته أنفع في ذلك فهي الأولى، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.