الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في فسخ خطوبتك لهذه الفتاة لأن فسخ الخطوبة جائز قطعا إذا كان له سبب, فإذا لم يكن له سبب فإنه جائز أيضا ولكن مع الكراهة.
جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قال الخرشي: ويكره للرجل ترك من ركنت إليه بعد خطبته لأنه من إخلاف الوعد, قال بعض ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك الخاطب إلى غيره. انتهى.
وعلى هذا فإن تركك هذه الفتاة لهذا السبب مباح ولا حرج فيه ولا يعد هذا من قبيل الظلم لهذه الفتاة أو الإساءة إليها , وقد سبق بيان هذا في الفتوى التالية : 7237
ولكن إن أتممت زواجها وصبرت عليها في مرضها فهذا- بلا شك - خير من تركها وسيوجب لك – إن شاء الله - عظيم الأجر من الله سبحانه إن أردت بذلك وجه الله.
والله أعلم.