الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان شريكك قد استولى على مالك ولم تتمكن من الحصول عليه إلا بالحيلة فلا حرج في ذلك، وهذا داخل فيما يعرف بمسألة الظفر، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وراجع في بيانها الفتوى رقم: 28871.
ولم يتبين لنا ـ أيها السائل ـ نوعية هذه الحيلة التي يمكن أن تحصل بواسطتها على مالك، وقد أجبناك على أساس أنها استيلاء على قدر حقك من ماله كما فهمنا، أما الحصول على ما يعادل مكاسب هذا المبلغ فإذا كان شريكك قد قام باستثمار مالك الذي استولى عليه وترتبت على ذلك أرباح وعلمت قدرها، فيجوز لك أخذ نصيبك من هذه الأرباح، وقد اختلف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعدياً بغير حق، هل يستحقه الآخذ؟ أم المأخوذ منه؟ أم يكون بينهما؟ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك ورجح كون الربح بينهما كما لو كانا مشتركين في شركة مضاربة، وانظر ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.