الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المعلق الذي قصد به التهديد حكمه عند الجمهورأنه يقع به الطلاق إذا وقع ما علق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والراجح عندنا هو قول الجمهور، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1956.
فإذا كانت زوجتك قد دخلت البيت بعد تهديدك لها بالطلاق فقد وقع الطلاق، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك رجعتها ما دامت في العدة وهي مدة الحمل، وأما إذا كانت تلك الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق، ولا أثر لتراجعك عن التعليق ـ اللهم ـ إلا إذا كانت نيتك أنها لا تدخل البيت إلا بعد إذنك، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق إذا دخلت بعد أن أذنت لها.
وننبهك إلى أنه لا ينبغي لك استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وإنما الذي ينبغي هو أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة، وتتعاون معها على طاعة الله، وتحثها على المحافظة على الرقى والأذكار المشروعة.
والله أعلم.