الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن السائل الكريم لديه وساوس في شأن الطلاق، ونذكره بأن أنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.
ونفيدك بأن النكاح إذا تم بالطريقة الشرعية، والتزم الزوجان فيه بحدود الله تعالى بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، وقام كل منهما بأداء حقوقه تجاه الآخر، فلن يشتمل على الأمور التي ذكرت أنها من سلبياته في اعتقادك، ثم إن ضابط الكناية في الطلاق أنها: كل لفظ يدل على الفرقة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 78889.
وما كتبته من الأمور التي تعتقد أنها من سلبيات النكاح لا يعتبر كناية عن الطلاق، لأنه لا يدل على الفرقة وبالتالي، فليس طلاقاً، كما أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما لا يبطل نكاحك بالشك في النطق بالإيجاب والقبول، وكان ينبغي أن لا يوجد منك هذا الشك، لأن الإيجاب والقبول هما صيغة العقد، ويكفي فيهما ما يقتضي تزويج الولي لموليته من الزوج الخاطب لها، وقبول الزوج بذلك، ولا تأثم بعدم معاشرة زوجتك تلك المدة احتياطاً للتأكد من صحة النكاح، ولا يترتب على ذلك حكم شرعي.
والله أعلم.