ضابط كنايات الطلاق ومتى يقع بها

18-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
عيدكم مبارك وسعيد، تقبل الله منا ومنكم، إخواني لدي سؤال عن الكنايات: فمرة سمعت في برنامج يكتب عن الأشياء السلبية التي يعتقدها الإنسان عن الزواج، وكذلك الأشياء الإيجابية، وأنا كتبت عن الأشياء السلبية الموجودة في عقلي فكتبت: الزاوج يشعر بالملل والسآمة، ويجعلك مكبلا، ومقيد الحرية، ويصبح في أيامه الأخيرة جحيما، ويجعلك تحس أنك ملك لزوجتك فقط، أريد معرفة، هل هذه الجمل من الكنايات؟ لأنني وقت كتابتها لم أكن أعرف أنها من الكنايات، ولم أعلم إلا بعد أن أصبت بالوسواس في هذه الأموركتبتها كشيء سلبي فقط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان لدي شك في الطريقة التي أنجز بها عقد زواجي، فهل ـ فعلا ـ اشتمل على صيغة الإيجاب والقبول لفظا؟ مع أنها مكتوبة في العقد فكثرت لدي الشكوك، هل فعلا اشتمل العقد على صيغة الإيجاب والقبول، وأصبحت لا ألمس زوجتي خوفا من ذلك لمدة أربعة أشهر أوأكثر، حتى سألنا والد زوجتي: فقال لنا إن العقد اشتمل على لفظ الإيجاب والقبول، وبعد ذلك ارتحت وأصبحت ألمس زوجتي، فهل هذه المدة التي لم ألمس فيها زوجتي يترتب عليها حكم؟ أم لا؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن السائل الكريم لديه وساوس في شأن الطلاق، ونذكره بأن أنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.

ونفيدك بأن النكاح إذا تم بالطريقة الشرعية، والتزم الزوجان فيه بحدود الله تعالى بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، وقام كل منهما بأداء حقوقه تجاه الآخر، فلن يشتمل على الأمور التي ذكرت أنها من سلبياته في اعتقادك، ثم إن ضابط الكناية في الطلاق أنها: كل لفظ يدل على الفرقة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 78889.

وما كتبته من الأمور التي تعتقد أنها من سلبيات النكاح لا يعتبر كناية عن الطلاق، لأنه لا يدل على الفرقة وبالتالي، فليس طلاقاً، كما أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما لا يبطل نكاحك بالشك في النطق بالإيجاب والقبول، وكان ينبغي أن لا يوجد منك هذا الشك، لأن الإيجاب والقبول هما صيغة العقد، ويكفي فيهما ما يقتضي تزويج الولي لموليته من الزوج الخاطب لها، وقبول الزوج بذلك، ولا تأثم بعدم معاشرة زوجتك تلك المدة احتياطاً للتأكد من صحة النكاح، ولا يترتب على ذلك حكم شرعي.

والله أعلم.

www.islamweb.net