الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر الحيض خمسة عشر يوما، وهذا مذهب الجمهور، فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما علمنا أن المرأة مستحاضة، وانظري الفتوى رقم: 113053.
وبما أن مجموع أيام الدم وما تخللها من نقاء قد تجاوزخمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، وقد أختلف أهل العلم فيما يجب عليك فمنهم من يقول الواجب عليك حين عاودك الدم أن تدعي الصوم والصلاة حتى يعبرالدم أكثرالحيض وهو خمسة عشريوما، ثم تصيرين إلى حكم الاستحاضة، ويرى الحنابلة أن العادة لا تثبت إلا بأن تتكرر ثلاثا، فإذا تجاوزالدم مدة العادة اغتسلت المرأة وصامت وصلت حتى يتكررالزائد على العادة ثلاثا، وعلى مذهبهم، فإنه يلزمك قضاء صلاة اليومين الذين زادا على عادتك، ولا يلزمك سوى قضاء الأيام التسعة التي أفطرتها، وأما صومك فيما عدا ذلك فصحيح، لأن الدم العائد بعد أيام النقاء، محكوم بأنه دم استحاضة، هذا وقد بينا حكم صوم الست من شوال لمن عليه قضاء في الفتوى رقم: 3357.
والله أعلم.