الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن زوجك قد حلف بطلاقك ثلاثاً على أن لا تذهب بنت أخته إلى الجامعة هذا الفصل ثم بعد هدوء غضبه أذن لها، فإن لم تذهب فلا شيء عليه، وإن ذهبت إلى الجامعة هذا الفصل فقد وقع الطلاق ثلاثاً عند جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة ولا يلزمه أكثر منها، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 5584، ورقم: 64355.
وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن الحالف ليس له نية ولا بساط، أما إن كانت له نية، فإنه يعمل بها كأن يكون نوى أن لا تذهب إلا بإذنه ونحو ذلك، وكذا إن كان له سبب هو الحامل له على اليمين، فإنه لا يحنث إن فعل المحلوف عليه بعد زوال السبب، وبناء على القول الراجح، فإذا ذهبت بنت أخته إلى الجامعة هذا الفصل فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، والحمل لا يمنع الطلاق باتفاق أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: يصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء. انتهى.
وتعليق الطلاق بواسطة الهاتف لا فرق بينه وبين تعليقه مباشرة، وما سألت عنه من أمر اليمين لم نفهمه، لأننا لم نجد في السؤال يميناً غير يمين الطلاق، فإن كنت تقصدين أنه حلف أيضاً يميناً بالله أن لا تذهب بنت أخته، فإنه إذا حنث تلزمه مع الطلاق كفارة يمين، وكفارة اليمين هي المفصلة في الفتوى رقم: 204.
والله أعلم.