الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوالد ما دام حيا لا يصح توزيع تركته لأن من شروط الإرث تحقق موت الموروث، وأما هبته أمواله لبنيه فتصح إذا عدل بينهم أو رضى بعضهم بإيثار غيره، وأما مسألة الأخ المذكورة في السؤال فما دام الأب موجوداً فينبغي الرجوع إليه في المسألة، فإن كان أراد إعطاء ابنه الاذن في البناء بتلك القطعة فإن الولد لا يملك القطعة بمجرد الإذن في البناء كما قال خليل في المختصر فيما لا تحصل به الهبة: لا بابن مع قوله داره.
قال الدردير في شرح المختصر: أي لا تكون الهبة بقوله لولده ابن هذه العرصة داراً مع قوله أي الوالد داره أي دار ولدى... لجريان العرف بذلك للأبناء مع عدم إرادة التمليك. انتهى.
وإذا كان ملك القطعة لابنه ووافق بقية الأبناء على ذلك وحاز الولد الأرض فإن الهبة تكون نافذة ويصح للأب الرجوع فيها عند الجمهور بشروط لما في الحديث: ليس للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وبناء عليه فإذا كان يصح رجوع الأب في الهبة فيمكن له أن يبيع الأرض ويقسمها بين بنيه بالسوية، أو يؤثر بعضهم بشيء منها إذا رضى بقية الأبناء، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 98269، 52160، 65302، 111422.
والله أعلم.