الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لوالد زوجتك أن يمنعها من الرجوع إليك، ولا أن يحرضها على الطلاق منك، فهذا من التخبيب المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له، والبزار، وابن حبان في صحيحه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين..
ولا يجوز لابنته أن تطيعه في ذلك، بل واجب عليها أن تخالفه وترجع إلى زوجها، فقد صار زوجها بعد الزواج أملك وأولى بها من والديها، وطاعته أوجب عليها من طاعتهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
فعلى هذه الزوجة أن تنصح لأبيها برفق ولين، وتعلمه أنه بفعله هذا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكنها أن تستعين عليه ببعض أرحامه وأصحابه ممن يملك التأثير عليه، فإن أصر على رأيه فعليها مخالفته والرجوع إلى زوجها.
والله أعلم.