حكم العمل في محل للَّحم إذا شك أن اللحوم غير مذكاة

20-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أقطن في فرنسا وأعمل في محل لبيع اللحوم الحلال وأنا أشك في هذه اللحوم أنها حلال وبدأ هذا الشك عندما اكتشفت أن أحد اللحوم التي وصلت إلى المحل غير حلال فقمت بإرجاعها وأخبرت صاحب المحل، لكنه لم يهتم بالأمر، مع العلم أن المحل لبيع الحلال فقط وصاحبه حاج إلى بيت الله الحرام.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المحل كما ذكرت مختصا ببيع اللحوم الحلال وصاحبه كما وصفت وفي بلد معظم أهله أهل كتاب ـ نصارى أو يهودـ فالأصل، في هذه الحالة ـ أن نحمل اللحوم التي تباع في هذا المحل على أنها حلال حتى نتيقن عكس ذلك أونظنه ظنا قويا، ولذلك فإنه لا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ في العمل في هذا المحل ما لم تتيقن أوتظن ظنا قويا أن اللحوم التي تباع فيه لحوم ميتة، ومجرد الشك في مثل هذا لا اعتبار له، فإذا رأيت ما يخالف الأصل الذي قام عليه المحل، فإن عليك أن تبين ذلك لصاحبه وتنصحه بتحري الحلال.

أما إذا تيقنت أو ظننت ظنا قويا أن المحل يبيع الميتة وصاحبه يعلم بذلك ومصرعليه، فإنه لا يجوز لك العمل فيه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، فمن المعلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم أن الميتة ـ وهي ما لم تتم ذكاته ذكاة شرعة ـ محرمة تحريما غليظا، فقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:3}.

وفي هذه الحالة، فإن عليك أن تخرج عنه وتبحث عن العمل في الحلال وسيجعل الله لك مخرجا ويبدلك خيرا منه ـ إن شاء الله تعالى.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين التاليتين: 42904 ، 104921 .

 والله أعلم.

www.islamweb.net