الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بترك العمل في تفصيل هذه البناطيل التي يغلب على الظن أنها تستخدم في معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان.{المائدة: 2 }.
وقد سبق بيان حكم العمل في كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك في الفتوى رقم : 115384 .
لكن إذا كانت هذه البناطيل تستخدمها النساء عند خروجهن من بيوتهن على وجه غير محرم، كأن تلببسها تحت العباءة فلا حرج في بيعها وتفصيلها .
وبالنسبة لحكم راتبك في الفترة السابقة لا حرج عليك فيه، طالما أنك كنت جاهلا بحرمة العمل في المجال المذكور
أما بخصوص عمل والدك فلا يظهر لنا وجه تعلق عمله بخياطة هذه البناطيل، وإذا لم يكن عمله متعلقاً بها فلا حرج في استمراره في هذا العمل .
والله أعلم.