الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تتلفظ بطلاق زوجتك ولم تنوه عند كتابته فهي لا تزال زوجتك، فإنّ الراجح عندنا أن الطلاق بالكتابة لا يقع بغير نية، وراجع الفتوى رقم:8656.
وأمّا إذا كنت قد تلفظت بالطلاق صريحاً فقد وقع الطلاق وإن لم تنوه، قال في الشرح الكبير ـ حنبلي: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أوطلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. الشرح الكبير لابن قدامة.
وإذا كان الطلاق قد وقع واحدة فمن حقّك ـ ديانة- رجعتها في العدّة ما دمت قد دخلت بها، لكن الحكم في الظاهر يتوقف على ثبوت هذا الدخول، فإن أقرّت زوجتك بالدخول ثبت لك حق الرجعة، وأمّا إذا أنكرت الدخول فلا يحكم لك بالرجعة، إلّا إذا أثبتّ بالبينة أنّك خلوت بها خلوة صحيحة، فإنّ الجمهورعلى أنّ حكم الخلوة الصحيحة حكم الدخول ، وراجع الفتوى رقم : 125708.
والله أعلم.