لا يجوز بيع التأشيرات لأن الكفالة عقد تبرع

21-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال: ما حكم بيع الفيز على العامل، وبعد سنة أرجع له النقود التي أخذتها منه ليصبح لم يدفع شيئا.
مثال: لو أنا بعت الفيزة على العامل بــ 8000 ريال، وذهب العامل ليشتغل في حال سبيله ( خارج المؤسسة ) وبعد سنه أعطيه الـ8000 ريال التي دفعها، ويرجع للمؤسسة ليشتغل بها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع التأشيرة (الفيزا) لا يجوز، لأنها كفالة، والكفالة عقد تبرع لا عقد معاوضة، وهي من الجاه الذي يحرم ثمنه عند كثير من أهل العلم.

 قال ابن عاشر رحمه الله:

القرض والضمان عوض الجاه     *  يمنع أن ترى لغير الله

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين: 46427، 44058. فنرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.

وبخصوص إرجاع ثمن التأشيرة للعامل فإنه واجب إذا كان قد أخذ منه بدون مقابل غير الكفالة، أما إذا كان أخذ منه مقابل نفقات وتعب وخدمات.. فلا يلزم رده إليه، وعلى كل حال فلا مانع من عمله عند الكفيل في المؤسسة أو غيرها.

والله أعلم.

www.islamweb.net