الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما يصنعه الحرفيون من الطيور وغيرها من ذوات الأرواح مجسما وله ظل، فإنه حرام بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع النووي في شرح مسلم قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.
وإذا قلنا بحرمة هذا النوع من الصور فإن صناعتها حرام وكذلك بيعها وشراءها واقتناءها، إلا إذا كانت مقطوعة الرأس أو مطموسة معالم الوجه فإنه لا حرج فيها ـ إن شاء الله تعالى ـ كما سبق بيانه بالتفصيل والأدلة في الفتوى: 118104.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع انظر الفتويين رقم: 14116، ورقم: 14266، وما أحيل عليه فيهما.
مع التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم استعمال المحرم شرعا في نشرالإسلام والدعوة إليه ـ فعندنا بحمد الله تعالى ـ من الوسائل المشروعة والمباحة ما يغني عن الوسائل المحرمة، والغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة كما سبق بيانه في عدة فتاوى، انظر منها الفتويين: 50387، ورقم: 8176، وما أحيل عليه فيهما.
نسأل الله تعالى أن يعينك ويتقبل منك
والله أعلم.