الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأدوات المشار إليها قد أوقفت للمسجد ولم يأذن لك الواقف باستخدامها ولا جرى العرف بأن موظف المسجد يأخذ منها، فلا يجوز لك ـ أخي السائل ـ أن تستعملها في بيتك، وأما إذا أذن لك الواقف أو جرى العرف بأن يستعملها الموظف في بيته فيجوز لك استعمالها، وانظر الفتوى رقم: 32666 ، عن حكم استخدام أدوات المسجد في غير ما أوقفت له.
والله أعلم.