حكم إنجاز أعمال تخص صالونا للنساء

21-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في مكتب للحج والعمرة، وقبل حوالي سنة ونصف قام صاحب المكتب بفتح صالون نسائي كبير, ومن حين إلى آخر يطلب مني أعمالا تخص الصالون, مثل استقدام موظفات, طباعة أوراق وكشوفات خاصة بالصالون, تسليم الرواتب عند غياب المحاسب. هل ما أقوم به حرام؟ علماً أني قرأت الفتوى الخاصة بالصالونات النسائية في موقعكم الكريم وعلمت بحرمتها, لكن هل ما عملته حرام علماً أني لا أتقاضى عليه أي أجر ولا أستطيع رفض طلب صاحب المكتب لأنه يغضب لو قلت له إن الصالون حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن فتح الصالونات والعمل فيها ليس محرما على إطلاقه، بل إن الأصل فيه الإباحة ولكنه قد يعرض ما يحرمه. وعليه فإن ما كان منها محرما حسب التفصيل الذي ذكرناه في الفتاوى فلا يجوز العمل فيه ولا الإعانة عليه؛ لأنه يكون حينئذ من باب الإعانة على المعصية. وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}.

وكونك لا تتقاضى أجرا على أعمالك الخاصة بذلك الصالون لا يعنى أن عملك حلال، بل الإعانة على المعصية محرمة مطلقا، سواء كانت بمال أو بدونه.

وعليك بدعوة صاحب المكتب بالأسلوب الحسن المناسب، وأن تبين له حرمة افتتاح هذا الصالون في وسط غالب نسائه متبرجات، فإن أبى، فلا أقل من أن يعفيك مما يتعلق بذلك، وتوكل على الله جل وعلا، ولا تخش في الحق لومة لائم؛ فالله أحق أن تخشاه، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. {الزمر:36}. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. {الذاريات:58}.   وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.{الطلاق:2 ، 3}.

وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي صححه الألباني.

وانظر الفتويين: 2984،  35723.

أما ما كان منها مباحا فلا حرج في العمل فيه بمقابل أو غير مقابل إذا كان هذا العمل في نفسه مباحا.

والله أعلم.


www.islamweb.net