الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الإجارة إجارة فعلية وحصل وعد من المؤجر بالتمليك، فلا حرج في ذلك، وقد بسطنا الكلام على الموضوع ونقلنا فيه قرار المجمع الفقهي فراجع فيه الفتاوى التالية أرقامها: 109463، 108812، 6374، 124637.
وأما التأمين على استمارة السيارة أو التأمين في الشركة المذكورة، فإذا كان تأمينا تعاونيا فلا مانع منه، وإن كان تجاريا فهو محرم.
والله أعلم.