الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأنت يا أخي الكريم لم تخرج عن كونك وكيلاً لشركتك، حتى وإن كان العمل المشار إليه خارجاً عن نطاق عملك ولن تتقاضى عليه أجراً إضافياً، فما دمت قد ارتضيت ذلك فأنت وكيل لها فيه، ومعلوم أن الوكيل لا يحل له أخذ زيادة من الطرف الآخر إلا بإذن موكله، وعلى ذلك فلا يحل لك أخذ مبلغ من المورد لدخول ذلك في هدايا العمال المنهي عنها، وانظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49948، 17863، 46535.
أما أخذك للسمسرة فمجالها فيما إذا لم تكن وكيلاً لشركتك، أو أذنت لك إدارتها في الأخذ، وانظر الفتوى رقم: 49948 . وبشأن كون السمسرة نسبة ثابتة راجع في ذلك الفتوى رقم: 50615.
والله أعلم.