الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، وعلى أية حال فإن ما صدر منك هو حلف بطلاق زوجتك أن لا تخرج من بيت أبيها، وهو أمر منهي عنه عند أهل العلم، لأن أيمان الطلاق من أيمان الفساق.
والحكم فيما ذكرته أنك إذا كان غضبك شديدا وقت تعليق طلاقك زوجتك على خروجها من المنزل بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروجها، فإن خرجت بدون علمك أو سمحت لها بالخروج وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا. كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
اللهم إلا أن تكون لك نية فإنه يعمل بها كأن يكون قصدك تعليق الطلاق على خروجها دون إذن منك أو إلى جهة معينة، وكذا إن كان لك سبب هو الحامل لك على اليمين كأن يكون سبب تعليقك طلاقها هو خشية التقائها بشخص معين، فإذا زال السبب بأن سافر ذلك الشخص أو نحو ذلك فإن اليمين تنحل.
وفى حالة وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك سواء رضي والدها بارتجاعها أم لا، فالرجعة لا تحتاج لولي ولا يشترط في صحتها رضا الزوجة ولا علمها.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع. انتهى. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
ويشترط في صحة رجعتها أن يكون ذلك قبل تمام عدتها، ولم يسبق لك طلاقها أصلا أو طلقتها واحدة فقط. فإن كان طلاقك هذا مكملا للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.