الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح له أركان معروفة لا ينعقد إلا بها وهي: ولي المرأة أو وكيله مع شاهدي عدل ومهر بحيث لا يتعاقدان على إسقاطه، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 7704.
ولا يشترط في صحة النكاح أن يسجل في محكمة شرعية، والأولى توثيقه بالمحكمة تجنباً للنزاع، كما سبق أن بيان ذلك في الفتوى رقم: 103041.
وإن اقتصر عقد النكاح على الوفاق مع تلك المرأة على أن تكون زوجة لك حتى تحصل على الإقامة فهو نكاح باطل بالإجماع، لتخلف أركانه والمعاشرة بينكما في هذه الحالة زنا صريح والعياذ بالله تعالى، ومشكلة الإقامة لا تبيح مثل هذا العقد. وإن تزوجتها بدون إذن وليها مع شاهدي عدل ومهر وصيغة فالنكاح باطل عند الجمهور صحيح عند الإمام أبي حنيفة، كما يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.