الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن أولاد أخيك غير رشداء ومن ثم لا يصح الوقف منهم لكونهم ليسوا أهلاً للتبرع لصغرهم ولا يصح أن توقف أنت بالنيابة عنهم، لأنه لا يجوز لك التصرف في مالهم إلا بالأحظ لهم، ولا يجوز لك أن تتبرع بشيء منه لا بوقف ولا بهبة ولا بصدقة ولا بغير ذلك من الوجوه، وإن رغبوا هم في ذلك فلا أثر لرغبتهم لكونهم محجوراً عليهم.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن القاسم: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ قال في الإنصاف بلا نزاع لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، ومفهومه أن ما لا حظ له فيه ليس له التصرف به كالعتق، والهبة، أو التبرعات، والمحاباة، فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليه أو على من تلزمه مؤونته بالمعروف ضمن كتصرفه في مال غيره.
وعليه فلا يجوز لك وقف هذه الشقة أصلاً، فإذا بلغ أولاد أخيك الرشد ودفعت إليهم مالهم فلهم أن يتصرفوا فيه كيف شاءوا.. والطريقة التي ذكرت لا يصح أن تكون وسيلة لإخراج الزكاة.
والله أعلم.