الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم قتل هذه المرأة ولا ضربها ضرباً مبرحاً يورثها عاهة أو يلحق بها إصابة بالغة، وما تفعله من الفواحش والمنكرات من نشوزها وعلاقتها بالرجال الأجانب يمكن علاجه بغير ذلك فيبدأ أولاً بنصحها وتذكيرها بالله وتعليمها أمور دينها وأحكام ربها في مثل هذه الأمور، بل لا بد من العمل على نقلها من بيئة الغفلة والمعصية إلى بيئة الطاعة وذكر الله وذلك عن طريق دمجها في مجتمع صالح عن طريق بعض صواحب الخير والعلم من الداعيات إلى الله جل وعلا. فإن لم تستجب لذلك وأصرت على هذه الفواحش بعد محاولات استصلاحها وبعد أن يسلك معها زوجها سبل معالجة النشوز المبينة وذلك في الفتوى رقم: 1103. فلم يبق بعد ذلك إلا أن تتعاونوا لمنعها من هذه المنكرات ولو بالقوة بأن تلزموها البقاء في البيت فلا تخرج منه إلا بصحبة زوجها أو بعض أرحامها، ويحال بينها وبين وسائل الاتصال كالنت والجوال ونحوهما إذا كانت تستعملها استعمالاً غير مشروع، مع كثرة الدعاء أن يهديها الله ويصلح لها الحال والبال.
أما منعها من التصرف في مالها في الأمور المباحة فهذا لا يجوز لأن الشرع قد كفل لصاحب المال حرية التصرف فيه في حدود ما شرع الله، فمنعه من ذلك حجر عليه والحجر لا يكون إلا على السفيه ولا يباشره آحاد الناس وإنما يحكم به القاضي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62184.
لكن إن كانت تستعمل هذا المال في المنكرات وما تفعله من انحراف فهنا يجب عليكم منعها من ذلك بحسب الوسع والطاقة لأن هذا من باب النهي عن المنكر، وكما لا يجوز منعها من التصرف في مالها فلا يجوز أيضاً منعها من ميراثها سواء من زوجها إذا مات وهي في عصمته أو من بعض أقاربها إذا كانت من الورثة، وقد بينا هذا مفصلاً في الفتوى رقم: 114853. وراجع في حقوق الناشز في حياة زوجها وبعد وفاته الفتوى رقم: 102135.
والله أعلم.