الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما دفعه السائل وأخوه الأكبر لعلاج أبيهم على وجه التبرع والصلة أو كان واجباً عليهما لفقر الوالد فليس لهما الحق في المطالبة به من تركة أبيهم، وراجع في ذلك الفتويين: 46068، 55101.
وأما المال الذي دفعاه لأخيهم الأصغر على سبيل القرض فلهما الحق في مطالبته به من ماله الخاص أو من نصيبه من تركة الوالد، حتى ولو كان هذا الأخ الأصغر قد دفع هذا المال المقترض أو جزءاً منه في نفقة علاج الوالد، إلا إن كان قد دفعه نيابة عن أخويه أو وكالة عنهما أو بعلمهما وإقرارهما فلا يحق لهما مطالبة أخيهم بهذا القدر المدفوع في نفقة علاج الوالد.
ونُذكر السائل الكريم وإخوته أن النفقة على والدهم من أعظم القربات التي ينبغي أن يتنافسوا فيها، ويبادر كل واحد منهم لتحملها احتساباً للأجر.
ثم ننبه أخيراً على أن المال الذي جاء للوالد بعد وفاته بمدة لا يخلو من حالين، فإما أن يكون هبة من الدولة لورثة المتوفى، وليس هو من تركته فيُرجع في تقسيمه إلى الطريقة التي تحددها الدولة، ولا تنطبق عليه أحكام الميراث، وإما أن يكون جزءاً من راتب المتوفى كان يخصم منه، وهو ما يسمى بالمعاش فهذا يقسم كما يقسم الميراث، وراجع في ذلك الفتويين: 9045، 22663.
والله أعلم.